المحقق الحلي
36
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
طلاق . والسنة تنقسم أقساما ثلاثة : بائن ، ورجعي ، وطلاق العدة : فالبائن : ما لا يصح للزوج معه الرجعة وهو ستة : طلاق التي لم يدخل بها ، واليائسة ، ومن لم تبلغ
--> ( 1 ) أي عند الإمامية . ( 2 ) انظر الجواهر 32 / 117 . ( 3 ) لا يخفى هنا أن إبدال حرف المضارعة بنظيره هنا اقتضاه السياق . ( 4 ) جعل أكثرهم طلاق العدّة قسما من الطلاق الرجعي لا قسيما له وعليه ينحصر طلاق السنّة في بائن ورجعي . ( 5 ) بعده ، خ ل . ( 6 ) الجواهر 32 / 120 .